Certificat de naissance
التصريح بالولادة
التصريح على مستوى البلدية مكان وقوع الميلاد،بالنسبة للمقيمين بالجزائر،و على مستوى ممثلياتنا الدبلوماسية بالنسبة للمقيمين بالخارج .
- يصرح بولادة الطفل الأب، أو الأم ، و إلا فالأطباء و القابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة.
- يجب التصريح بالمواليد في خلال الخمسة(5) أيام التالية للولادة إلى ضابط الحالة المدنية لمكان الازدياد، أما في ولايات الجنوب، فإن التصريحات تتم في خلال الستين (60) يوما التالية للولادة.
- لا يحسب يوم الولادة في المدد المحددة أعلاه.
- إذا كان اليوم الأخير يوم جمعة أو عطلة رسمية، فإن المهلة تمدد حتى اليوم الأول من أيام العمل الذي يتبع يوم العطلة.
- لا يجوز لضابط الحالة المدنية عندما لا يعلن عن الولادة في الأجل القانوني، أن يذكرها في سجلاته إلا بموجب أمر يصدره رئيس محكمة الدائرة التي ولد فيها الطفل مع البيان الملخص في الهامش لتاريخ الميلاد.
يتعين على المبلغ تقديم الدفتر العائلي و عند الاقتضاء شهادات ميلاد الأب و الأم و عقد زواجهما.
يختار الأسماء، الأب أو الأم أو المصرح، و يجب أن تكون طبقا لعادات و تقاليد البلد.
تكون الأسماء ذات صبغة جزائرية بالنسبة للأولاد الذين يدين آباؤهم بالدين الإسلامي.
تسليم مستخرج عقد الميلاد
يحق لطالب مستخرج من عقد الميلاد الاختيار بين الحضور بنفسه إلى مصلحة الحالة المدنية أو إرسال طلب مكتوب عن طريق البريد:
- الحالة الأولى:يجب عليه إثبات هويته وتقديم كل المعلومات التي تسهل البحث،
- الحالة الثانية:يجب عليه أن يرسل طلبا في ظرف عليه طابع بريد ومعنونا بعنوان صاحب الطلب، ويشتمل على اسم صاحب الطلب ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده، مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني.
يمكن استخراج عقد الميلاد من أي بلدية أو ملحقة إدارية عبر أنحاء الوطن (لا يشترط استخراجه في المكان الذي تمّ تسجيله)
مدّة صلاحية عقد الميلاد تحدد بعشر (10) سنوات.
يتم استخراج عقد الميلاد بصفةآنية.
تصحيح عقد الحالة المدنية
يترتب عن تغيير اللقب أو الأسماء التصحيح في عقود الحالة المدنية قضائيا.
إن الأسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب أمر يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة المرفوع إليه التماس من المعني أو من ممثله الشرعي إذا كان قاصرا.
يجـوز القيام بتصحيح عقود الحالة المدنية أو المقررات القضائية المتعلقة بها بناء على عريضة وكيل الدولة بدون نفقة و بمجرد أمر يصدره رئيس محكمة الدائرة القضائية للمكان الذي حرر أو سجل فيه العقد.
ترفع العريضة من قبل الطالب إلى وكيل الدولة بطلب مكتوب على ورق عادي.
تقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الدولة.
حالات المنسيين:
في جميع الحالات لا يمكن تسجيل المنسيين إلا بقرار من السلطة القضائية المختصة و لا يمكن أيضا للمصالح البلدية تحرير عقود الحالة المدنية قبل تسجيلها بصفة عادية، إذا لم يصرح بالعقد لضابط الحالة المدنية أو أن هذا الأخير لم يتمكن من استقباله أو إذا لم يكن السجل موجودا، أو ضاعت كلها من جراء الحرب أو الزلزال فـإن تسجيل المواليد أو الزواج أو الوفيات يتم عن طريق أمر يصدره رئيس المحكمة المختص إقليميا و ذلك بعد البحث الذي يجب أن يتم بالنظر إلى كل الوثائق المثبتة.